الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أنك في معنى المستحاضة، فإن المستحاضة يجوز لها الجمع بين الصلاتين لعذر الاستحاضة.
قال
البهوتي
في شرح الإقناع:
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي نوع مرض
. انتهى.
ولا حرج عليك في العمل بهذا القول، دفعا للمشقة، ورفعا للحرج، وانظري الفتوى:
134759
.
والله أعلم.