عام

ما حكم بيع البضائع المستعملة؟

رقم الفتوى: 440467
دلالات الفتوى:# البضائع# المستعملة؟# المستعملة،# المستعملة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في بيع البضائع المستعملة، لكن يجب بيان ذلك للمشتري. ولا يجوز بيع البضائع المستعملة على أنها جديدة، فهذا من الغش المحرم. وراجع في هذا الفتاوى: 300400 - 225178 - 39514 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة