الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على وجوب ستر العورة. قال
ابن بطال
في شرح صحيح البخاري:
أجمع
العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين
. اهـ.
وقال
القرطبي
في الجامع لأحكام القرآن:
لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس
. اهـ.
وقال
ابن القطان
في الإقناع في مسائل الإجماع:
أجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض بالجملة
. اهـ.
وما عدا وجه المرأة وكفيها يدخل في حد العورة في قول عامة أهل العلم.
قال
ابن حزم
في (مراتب الإجماع)، و
ابن
القطان
في (الإقناع في مسائل الإجماع):
اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة
. اهـ.
وقال
ابن عبد البر
في (الاستذكار):
الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق: أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها
. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كانت السائلة تعني بالحجاب: ستر الوجه والكفين، ففي وجوب ذلك خلاف معتبر بين أهل العلم، وأما ما عدا ذلك من بدن المرأة، فوجوب ستره: فإما محل إجماع؛ كالشعر، والساق مثلا، وإما فيه خلاف ضعيف؛ كالقدم.
وراجعي للفائدة الفتاوى:
204907
،
306865
،
139103
،
116942
.
والله أعلم.