الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمقلد أن يستفتي من استفاض الخبر واشتهر بكونه أهلا للفتوى، أو من أخبر المشهور المذكور بأهليته، كما سبق بيانه في الفتوى:
199465
. وأما عن كيفية معرفة هؤلاء العلماء، فراجع الفتوى:
240595
وما أحيل عليه فيها.
والعامي إذا اختلف عليه المفتون المؤهلون: قلد الأوثق في نفسه، فإن استووا عنده، فلا حرج عليه في الأخذ بأي القولين شاء.
وراجع في ذلك الفتاوى:
360223
،
170671
،
169801
.
والله أعلم.