الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
21114
سنية الأذان في أذن المولود، وهذه السنة تفعل للمولود ذكراً كان أو أنثى، وما ذكره السائل خلاف السنة، قال الإمام
النووي
في المجموع:
السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكراً كان أو أنثى.
انتهى.
وقال صاحب كشاف القناع:
وسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكراُ كان أو أنثى حين يولد وأن يقيم في اليسرى.
انتهى.
والله أعلم.