الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على جواز تسميد الأرض بالرجيع النجس، قال
النووي
في المجموع:
يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس
. اهـ.
وقال
ابن القيم
في زاد المعاد:
جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع، والثمر، والبقل مع نجاسة عينه
. اهـ. وهذا ما سبق أن رجحناه في الفتوى:
40327
.
وعلى هذا؛ فعمل السائل في شأن متعلق بهذا الغرض؛ لا حرج فيه -إن شاء الله-.
والله أعلم.