عام

أعمل في مختبر لتحليل الأسمدة الكيميائية والحيوانية لقياس نسبة البروتين في إحدى الدول الأوروبية، وبعض الأحيان يستوجب إجراء بعض الفحوصات على أسمدة الخنزير -أجلّكم الله-، فما حكم ذلك؟ وهل عليّ إثم؟ نفع الله بكم، وبعلمكم، وزادكم علمًا وعملًا، ورزقكم من فيض نعيمه في الآخرة.

رقم الفتوى: 438901
دلالات الفتوى:# الأرض# الله،# تسميد# النجس# الكيميائية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور الفقهاء على جواز تسميد الأرض بالرجيع النجس، قال النووي في المجموع: يجوز ‌تسميد ‌الأرض ‌بالزبل النجس . اهـ. وقال ابن القيم في زاد المعاد: جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع، والثمر، والبقل مع نجاسة عينه . اهـ. وهذا ما سبق أن رجحناه في الفتوى: 40327 . وعلى هذا؛ فعمل السائل في شأن متعلق بهذا الغرض؛ لا حرج فيه -إن شاء الله-. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة