الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن استعمال البرامج المنسوخة وأداء القسم الذي فيها، وذلك في الفتاوى التالية:
13169
/
21093
/
3248
/
1033
.
والخلاصة أن استعمال البرامج المنسوخة لا يجوز إلا بإذن أصحابها، إلا أن يكون المالك للحق كافراً حربياً ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة.
والله أعلم.