عام

لي مبلغان من المال كل منهما نصاب بنفسه أحدهمها حوله في صفر والآخر في جمادى الآخرةاحتجت دفع مبلغ لفقير والزكاة التي علي ليست بكثيرة فدفعت مبلغا من المال نويت أنه عن السنة القادمة للمال الذي حوله في صفر وعن السنة القادمة والتي بعدها للمال الذي حوله في جمادى بناء على فتوى جواز تعجيل الزكاة سنتينمضى العام الأول وزكاته مدفوعة تقريباثم جاء صفر من العام الثاني فدفعت زكاة المبلغ الأول كاملةوالآن يأتي جمادى في العام الثاني و قد دفعت ثلاثة أرباع زكاته تقريبا مسبقا قبل سنتين فهل المال الذي دفعته أولا مجزئ وعلي إكمال الربع الرابع فقط أم غير مجزئ وعلي دفع زكاته كاملة

رقم الفتوى: 438532
دلالات الفتوى:# الزكاة# المال# جمادى# تعجيل# العام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا هو جواز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، وقد ذكرنا هذا في عدة فتاوى، كالفتويين التاليتين: 121737 ، 127428 . وعليه؛ فما فعلته من تعجيل زكاتك لسنتين لا حرج فيه، وهو مجزئ، وعليك أن تكمل ما بقي عليك من الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة