الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسروق إن فات أو تلف، ولم يكن مثليًا: تُردُّ قيمته، وإن تغيرت الأسعار، فالمعتبر هو القيمة يوم السرقة، لا يوم الرد.
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
-كما الفتاوى الكبرى-:
إذا تغير السعر، وفُقِد المثل، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال
. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى:
172817
،
243145
،
308419
.
والله أعلم.