عام

هل يجوز من ناحيةٍ شرعيَّة، نَظَر الوالدين: الأبُ أو الأُمُّ، وبالأخص الأُمّ للمخطوبة. وذلك نيابة أو وكالة عن الابن (الخاطِب)؛ لكي تُخبر الابن بمُواصفاتها قبل أن ينظَر هُوَ إليها؟أفتونا مأجُورين؟

رقم الفتوى: 438163
دلالات الفتوى:# الابن# لِبُعُولَتِهِنَّ# لِلْمُؤْمِنِينَ# بُعُولَتِهِنَّ# أَبْصَارِهِمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في أن تنظر الأم أو الأخت ونحوهما إلى المخطوبة؛ لتصفها للخاطب، وسبق أن بينا ذلك بالتفصل في الفتوى: 123770 . ولا يجوز رؤية الأب لها إن لم تكن من محارمه؛ إذ يحرم نظر الرجل للأجنبية، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وقال أيضا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.... {النور:31}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة