الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تعترف لأبيك بسرقتك ماله، وعليك أنّ تردّ ما سرقته منه، بأي وسيلة، والأحوط ألا يكون الرد عن طريق الهبة، وراجع التفصيل في الفتوى:
419776
، والفتوى:
272065
.
وأمّا شكّك في سرقة مال من أمّك؛ فلا يلزمك به شيء؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، وراجع الفتوى:
312187
.
والله أعلم.