عام

هل يقع الطلاق على شيء قد مضى، مثل: "لو كنت على علاقة بشاب قبلي؛ فأنت طالق"؟

رقم الفتوى: 437782
دلالات الفتوى:# الطلاق# علاقة# والصلاة# والسلام# بإقرار،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ثبت -بإقرار، أو ببينة- أن زوجتك كانت على علاقة بشاب قبلك، فقد سبق أن بينا أن تعليق الطلاق على أمر قد حدث بالفعل في الماضي، يعدّ تنجيزًا للطلاق، يقع به الطلاق في الحال، فراجع الفتوى: 57430 . والله أعلم

فتاوى ذات صلة