عام

هناك منحة جامعية تعطى للطلبة المحتاجين الذين دخل عائلتهم بسيط، وتعطى أيضًا لأبناء رجال التعليم، ووالداي أستاذان؛ لذلك آخذ هذه المنحة، وقال لي أبي: إن هذه المنحة تعطى لأبناء رجال التعليم، لكن الأولية لأبناء رجال التعليم المحتاجين، وأنت تأخذ هذه المنحة بفضل عملي النقابي، فما حكم هذه المنحة، وشراء هاتف بها؟

رقم الفتوى: 437779
دلالات الفتوى:# المنحة# المنحة،# لأبناء# التعليم،# شروطهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرجع في جواز انتفاعك بهذه المنحة إلى شروط الجهة المانحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . وقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا . رواه مالك في الموطأ. فإن كانت الجامعة لا تعطي المنحة إلا للمحتاجين؛ فلا حقّ لك في المنحة، إذا لم تكن محتاجًا، وراجع الفتوى: 155359 ، والفتوى: 249460 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة