عام

هل زوج طليقتي وأم أبنائي مَحرم لابنتي من زوجتي الحالية؟ وهل يجوز أن تسلّم عليه، وتجلس في مجلس هو فيه دون حجاب؟

رقم الفتوى: 437617
دلالات الفتوى:# الفتوى# عليه،# تفصيل# الحالية؟# السابقة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ابنتَك أجنبيةٌ من زوج أمّ أولادك السابقة، فلا علاقة بينهما، وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى: 9441 . ومن ثم؛ فلا يجوز لها مجالسته دون حجاب -إن كانت قد وصلت إلى مرحلة وجوب ارتداء الحجاب-، وسبق تفصيل في ذلك في الفتويين: 341854 ، 39008 . ويجوز لها أن تُسلّم عليه، ويُسلّم عليها؛ بشرط الأمن من حصول الفتنة، وانظر الفتوى: 181827 ، وهي بعنوان: "شرط جواز السلام على الأجنبي". والله أعلم.

فتاوى ذات صلة