الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابنتَك أجنبيةٌ من زوج أمّ أولادك السابقة، فلا علاقة بينهما، وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى:
9441
.
ومن ثم؛ فلا يجوز لها مجالسته دون حجاب -إن كانت قد وصلت إلى مرحلة وجوب ارتداء الحجاب-، وسبق تفصيل في ذلك في الفتويين:
341854
،
39008
.
ويجوز لها أن تُسلّم عليه، ويُسلّم عليها؛ بشرط الأمن من حصول الفتنة، وانظر الفتوى:
181827
، وهي بعنوان: "شرط جواز السلام على الأجنبي".
والله أعلم.