الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقرار بالطلاق هو: اعتراف الزوج بوقوع طلاق زوجته.
ولا يصحّ إلا من العاقل المختار -غير المكره-، قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار
. انتهى.
وليس له صيغة معينة، فقد يكون صريحًا، وقد يكون كناية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وصيغة الإقرار نوعان: صريح، ودلالة
. انتهى.
ومن أمثلته التي ذكرها الفقهاء، ما جاء في المغني
لابن قدامة
-رحمه الله-:
ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد به الكذب، لم يلزمه شيء. ولو قال: قد طلّقتها. وأراد به الكذب، لزمه الطلاق
. انتهى.
وتراجع الفتوى:
52839
.
والله أعلم.