عام

أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟

رقم الفتوى: 437128
دلالات الفتوى:# المحرمات# الرضاع،# الزواج# مُرضِعته،# مرضعته،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مُرضِعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمّه من النسب -ابنة الخالة-؛ لأنها مما أحلّ الله. ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى: 47584 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة