عام

ما حكم من قرأ صفحة فيها لفظ: (أنت طالق)، لكن تلفظّه لـ (أنت طالق) لم يكن مقترنًا بالنظر لعبارة (أنت طالق)، بل تلفّظ وعينه ليست على عبارة: (أنت طالق)؟ شكرًا لكم، وبارك اللّه فيكم.

رقم الفتوى: 436996
دلالات الفتوى:# زوجته؛# طالق،# مقترنًا# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن قرأ لفظ: "أنت طالق"، ولم يقصد به طلاق زوجته؛ لم يقع طلاق زوجته؛ وراجع الفتوى: 142387 وأمّا إذا نوى به طلاق زوجته؛ فإنّه يقع، ولا أثر لنظره إلى العبارة أثناء تلفظه بها على وقوع طلاقه أو عدمه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة