الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الشراب جائز بالضوابط الشرعية كما سبق في الفتوى:
206143
.
ويجوز لك المسح على الشُّراب, ولو مع وضع الكيس الذي ذكرتَه.
قال
الحطاب
في مواهب الجليل:
وكذا لو لبس جوربا تحت الخف، أو لف على رجليه، أو أحدهما لفائف، ثم لبس عليها الخف؛ فيجوز له المسح
. اهـ
وفي حاشية
العدوي
على
الخرشي
المالكي:
وأما الحائل الذي على الرجل تحت الخف من طين أو غيره؛ فلا يضر؛ لأن المقصود المسح على الخف بطريق المباشرة، وذلك حاصل
. اهـ
والله أعلم.