عام

هل يجوز الاستحمام بصابون ذي رائحة أثناء الإحرام؟

رقم الفتوى: 43630
دلالات الفتوى:# الاستحمام# الرائحة# بصابون# رائحة# استعماله،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس على المحرم في الاستحمام بصابون له رائحة ما لم تكن الرائحة لشيء يتطيب به عادة، فإن كانت الرائحة لطيب فلا يجوز للمحرم استعماله، وعليه في ذلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 50977 ، والفتوى رقم: 5245 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة