الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المذكور قد فاتته فريضة الفجر، فيجب عليه قضاؤها، ولو وقت الشروق، كما تقدم في الفتوى:
1558
.
ولا إثم على هذا الشخص عند فوات الصلاة بسبب غلبة النوم؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
ليس في النوم تفريط
. رواه
مسلم
. وتراجع الفتوى:
168907
للفائدة.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قد قال بوجوب اتخاذ بعض الأسباب المعينة على الاستيقاظ للصلاة، كضبط منبه, أو وصية شخص ـ مثلًا ـ إذا علم الشخص أن الصلاة ستفوته بسبب النوم، وراجع المزيد في الفتوى:
119406
.
والله أعلم.