الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقة التي بينك وبين المرأة علاقة محرمة، وفيها إفساد لها على زوجها، وتفريق بينهما، وهو من كبائر المحرمات، ففي سنن
أبي داود
عن
أبي هريرة
، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا
.
وكون المرأة غير مسلمة، وزوجها غير مسلم؛ لا يبيح إفسادها عليه.
قال
المناوي
-رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير:
أي خدع وأفسد (زوجة امرئ) أي رجل كان
. انتهى.
وقال
ابن تيمية
-رحمه الله-:
فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ
. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى:
118100
.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع علاقتك بتلك المرأة.
والله أعلم.