عام

ماحكم الشرع في خروج المرأة المعتدة إلى الحج -مع أختها وزوج أختها- نرجو جوابا سريعا نظراً لضيق الوقت؟ جزاكم الله عنا خيراً.

رقم الفتوى: 43610
دلالات الفتوى:# أختها# الفتوى# فالمعتدة# المعتدة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتدة لا يجوز لها الحج حتى تقضي عدتها، وقد سبق وبينا ذلك في الفتوى رقم: 12622 ، والفتوى رقم: 13111 . ولو انقضت عدتها فلا تسافر للحج إلا مع محرم وليس زوج أختها بمحرم لها، وراجعي الفتوى رقم: 22993 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة