عام

كنت أسير في الشارع أنا وصديق لي، ومرّ بنا عمّال النظافة، فأمرت صديقي بالصدقة عليهم، وأنا لا أملك النقود، فما حكم ذلك؟

رقم الفتوى: 435946
دلالات الفتوى:# بالصدقة# النظافة،# يحتاجها،# النقود،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأمرك صديقك بالصدقة لمن يحتاجها، أمر بمعروف تثاب عليه -إن شاء الله-؛ لما فيه من الدلالة على الخير، وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الدال على الخير كفاعله . وراجع التفصيل في الفتوى: 420223 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة