الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع صدقتك لأختك وأولادها، بل دفعها لهم أفضل من دفعها لغيرهم؛ لأنك ستجمع بدفعها لهم بين أجر الصدقة، وبين أجر صلة الرحم، ففي الحديث:
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ
. رواه
أحمد،
و
ابن
خزيمة،
و
ابن
حبان،
وغيرهم.
وفي حديث
طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ
قَالَ:
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ
. رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ
, وَصَحَّحَهُ
ابْنُ حِبَّانَ
, وَالدَّارَ قُطْنِيُّ.
وانظر الفتوى:
73623
، والفتوى:
174395
، وكلتاهما في بيان أن الصدقة على الأقارب أولى وأفضل.
والله أعلم.