عام

قام أبي بإيجار محل لسيدة، بغرض بيع الملابس. وفي يوم الافتتاح، قامت السيدة بتشغيل أغان شعبية سيئة.فهل على أبي ذنب؟

رقم الفتوى: 434329
دلالات الفتوى:# الملابس# وَلَا# الافتتاح،# المستأجرة# الموسيقى؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس على أبيك ذنب فيما فعلته تلك المستأجرة من تشغيل الموسيقى؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . {سورة الأنعام:164}. وهو أجرها المحل لبيع الملابس لا لتشغيل الموسيقى، فلا علاقة له بهذا الإثم، وانظر للفائدة الفتوى: 111278 عن حكم تأجير محل لبيع الألبسة النسائية، والفتوى: 321739 عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وحكم كل نوع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة