الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على أبيك ذنب فيما فعلته تلك المستأجرة من تشغيل الموسيقى؛ لقول الله تعالى:
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
. {سورة الأنعام:
164}.
وهو أجرها المحل لبيع الملابس لا لتشغيل الموسيقى، فلا علاقة له بهذا الإثم، وانظر للفائدة الفتوى:
111278
عن حكم تأجير محل لبيع الألبسة النسائية، والفتوى:
321739
عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وحكم كل نوع.
والله أعلم.