الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أن يتيمم للصلاة؛ جمعة أو غيرها، لقوله تعالى:
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
{النساء:43}.
جاء في مختصر
خليل
المالكي:
يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل
. اهـ قال
عليش
في منح الجليل شارحا:
يتيمم لفرض ولو جمعة
. اهـ
وعليه؛ فالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يتيمم لأداء صلاة الجمعة، ويشهدها.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى:
12699
.
والله أعلم.