الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، فهو من التحايل لأخذ ما ليس لك، ولما فيه من الكذب والغش المحرمين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:
وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا
. رواه
مسلم
. وقال -صلى الله عليه وسلم-:
من غش فليس مني
. رواه
مسلم
.
فيجب عليك إخبارهم بحقيقة قيمة ما استأجرت به السكن؛ لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
{المائدة: 1} وقوله -صلى الله عليه وسلم-:
المسلمون على شروطهم
. رواه
أبو داود
.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى:
128962
. وما أحيل فيها من فتاوى.
والله أعلم.