عام

قلت لزوجتي: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين"، ورجعت للتدخين مرة أخرى بعد فترة من الزمن، فما حكم الشرع في هذا؟ وما كفارتها؟

رقم الفتوى: 434059
دلالات الفتوى:# الفتوى# للتدخين# الطلاق،# الظهار،# اليمين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا اللفظ الذي صدر منك قد تضمّن تعليق تحريم زوجتك على رجوعك للتدخين. فإن كان الحال ما ذكرت من أنك حنثت فرجعت للتدخين -ولو بعد طول زمن-، فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج وما قصد بهذا التحريم من الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وانظر الفتوى: 14259 . فإن كنت قصدت الطلاق، وقع الطلاق. وإن قصدت الظهار، لزمتك كفارته، وهي مبينة في الفتوى: 418588 . وإن قصدت اليمين، أو لم تقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين، وخصال هذه الكفارة مبينة في الفتوى: 107238 . وننبه إلى أمرين: الأمر الأول: أنه ينبغي تحرّي الحكمة، والحذر من الغضب، وحلّ المشاكل في الحياة الزوجية بالطلاق، أو التحريم، أو نحوهما مما قد تسوء عاقبته، ويوقع في الحرج، وراجع الفتوى: 2589 ، والفتوى: 19643 . الأمر الثاني: أن التدخين محرم، وتترتب كثير من المضارّ على صاحبه في دِينه ودنياه، فيجب الحذر منه، والتوبة من تناوله، ففي ذلك السلامة، والعافية في المعاش والمعاد. ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 1671 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة