الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تعقد مع أخيك البيع، وكان الأمر مجرد وعد بالبيع؛ فلا حرج عليك في الرجوع عن البيع للعذر المذكور، وراجع الفتوى:
115317
.
ونوصيك بالسعي في مصالحة أخيك، ولا تقطعه ولو قطعك؛ فعَنْ
عبد الله بن عمرو
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.
صحيح
البخاري.
والله أعلم.