عام

إذا كان الشخص خاطبًا فتاة، ولم يتزوجا بعد، وأخبرها أنه بعد نكاحنا: إذا فعلت مثل هذا الشيء؛ فأنت طالق. وبعد الزواج فعلت الفتاة ذلك الشيء، فهل هي الآن مطلقة؛ لأنه نطق بهذا الطلاق المشروط قبل العقد؟

رقم الفتوى: 433438
دلالات الفتوى:# الطلاق# الزوج# مُنَجَّزًا# مُعَلَّقًا# وَسَلَّمَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة ما علق الزوج عليه طلاقها قبل أن يعقد عليها؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ الطلاق -سواء كان مُنَجَّزًا أم مُعَلَّقًا- لا يصح إلا من الزوج المالك للعصمة، وأما قبل الزواج، فلا يصح طلاقه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية: "إن دخلت الدار، فأنت طالق"، فتزوجها، ودخلت الدار؛ لم تطلق، لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، وإن عينها». رواه الدار قطني. وفي لفظ: «لا طلاق فيما لا يملك». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن . انتهى. وراجع الفتوى: 14974 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة