عام

جزاكم الله خيرا، وتقبل منكم.هل يجوز للمرأة طلب الطلاق، إذا كان زوجها لا يوفر الكماليات للأبناء كالمشاركة في الدورات، وشراء اللابتوب والآيباد؟

رقم الفتوى: 433105
دلالات الفتوى:# الفتوى# النافعة،# للمرأة# الطلاق# عليهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها، إلا أن يكون لها في ذلك سبب مشروع، وسبق بيان مسوغات طلب المرأة للطلاق، في الفتوى: 37112 . ومنها نعلم أن السبب المذكور، لا يبيح للمرأة طلب الطلاق. والذي يلزم الزوج من نفقة أولاده هو قدر الكفاية منها، كما هو مبين في الفتوى: 113285 . وينبغي للزوج أن يوسع على أهله وعياله في المباحات النافعة، التي تفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، بقدر ما وسع الله عليه من غير إسراف ولا تبذير. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 54907 . وليعلم الآباء أن تأهيل الأولاد ومساعدتهم في حضور الدورات النافعة، مفيد لهم في تعليمهم وحفظ أوقاتهم. وكذلك التعامل مع وسائل التقنية الحديثة، لا يخلو -في الغالب- من نفع لهم، بل ربما عادت ثمرات ذلك الطيبة عليهم وعلى الأولاد، فلا ينبغي أن يبخل عليهم بما يسر الله له. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة