الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المحددة لها شرعا دون التفات إلى غلاء ثمنها، أو كونها سمينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
. رواه
أحمد ومسلم
وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان السن المعتبرة في الأضحية، وهي برقم:
657
، و
14166
.
فإذا توفرت السن المعتبرة وخَلَتِ الأضحية من العيوب المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم:
أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي.
رواه
أبو داود والنسائي
. فإذا خلت الأضحية من العيوب وتوفرت فيها السن المعتبرة، جاز أن يضحى بها.
وأما إذا لم تصل إلى السن المعتبرة، فلا تجزئ أضحية ولو كانت سمينة.
والله أعلم.