عام

أنا طالب من دولة عربية، أعيش مع اثنتين من أخواتي، ولديّ أيضًا ثلاث أخوات يعشن مع الوالد في السعودية، ووالدي يرسل لنا نحن الثلاثة مبلغًا من المال كل شهر نفقةً، ويبقى من هذا المال شيء معين في نهاية الشهر، فكنت أقتسم هذا الباقي مع أختيَّ الاثنتين، وكنت آخذ مثل حظ الأنثيين، وأعطيهما النصف، فهل ما فعلته صحيح؟

رقم الفتوى: 432265
دلالات الفتوى:# المال# السعودية،# الاثنتين،# الأنثيين،# وأعطيهما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس لك الحق في قسمة المتبقي من هذا المال بينك وبين أختيك؛ فالمرجع في ذلك إلى أبيك؛ وأنت بمثابة الوكيل، والوكيل يتصرف على مقتضى ما يحدده موكّله، كما سبق بيانه في الفتوى: 33746 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة