الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بقي من المسروقات على حاله ردَّه، وما استهلك منها أو تلف تُردُّ قيمته، وإن تغيرت الأسعار فالمعتبر هو القيمة يوم السرقة لا يوم الرد، وراجع في ذلك الفتاوى:
172817
،
243145
،
259783
.
وما نسيه من أعيان المسروقات أو اختلط عليه أمره، فليجتهد في التقدير، بحيث يغلب على ظنه أن ما سيرده يغطي قيمة جميع ما سرق. وانظر للفائدة الفتوى:
406582
.
والله أعلم.