الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالكعبين الواردين في حديث النهي عن الإسبال هما الكعبان المرتفعان الكائنان بمفصل الساق، وليس المقصود غيرهما، قال
الصنعاني
في التنوير: شرح الجامع الصغير:
(ما أسفل) من (الكعبين) والكعبان هما الناتئان عند مفصل الساق والقدم
. اهـ.
وقال
المناوي
في فيض القدير:
(ما أسفل من الكعبين): العظمين الناتئين عند مفصل الساق والقدم (من الإزار) أي: محل الإزار (ففي النار).
اهـ.
وراجع المزيد عن حديث النهي عن الإسبال، في الفتوى:
15431
وللمزيد عن أقوال أهل العلم حول الإسبال، انظر الفتوى:
21266
.
والله أعلم.