عام

هل يجوز للزوج أن ينفق على ابنة زوجته من رجل سابق مع العلم بأن الأب موجود و مقتدر ماليا ولكن الابنة تعيش مع والدتها؟

رقم الفتوى: 43094
دلالات الفتوى:# زوجته# عليها# وَكِسْوَتُهُنَّ# بِالْمَعْرُوفِ# الْمَوْلُودِ

الإجابة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن نفقة الولد على أبيه لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]. وعلى هذا، فلا يلزم الزوج أن ينفق على ابنة زوجته من غيره، لكن إن أنفق متبرعا، أثابه الله على ذلك، وإن أنفق عليها لامتناع أبيها عن النفقة عليها ونوى الرجوع عليه بالنفقة، كان له أن يرجع عليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة