عام

هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى صديقي المتعثر في تسديد أقساط سيارته؟ مع العلم أنه يعمل حلَّاقًا، وحاله ميسور، وليس فقيرًا، ولا غنيًّا، ويمكن القول: إنه تحت المتوسط، ولكنه تعثر في هذه الأحوال التي نعيشها، وهو الآن متعثر في تسديد الدين (أقساط السيارة).

رقم الفتوى: 430573
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# الغارم# تسديد# أقساط

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا صفة الغارم الذي تدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى: 127378 ، وهي بعنوان: "صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة". وإذا كان صديقك له مال يمكن أن يسدد به دَينه -بعد الكفاية لحاجاته الضرورية-، فلا يجزئ دفع الزكاة له، كما سبق في الفتوى: 305308 . كما لا يجزئ دفع الزكاة للغارم لتسديد الدَّين المؤجل -لأنه غير محتاج الآن-؛ بناء على ما صححه بعض أهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 207592 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة