الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك أن تنفقي على زوجك وولدك، ولا إثم عليك في ترك إعانة زوجك بمالك. وراجعي الفتوى:
296344
وإذا كان زوجك قادراً على الكسب، فليس له أن يتكاسل عن العمل اعتماداً على إنفاقك عليه، وانظري الفتوى:
382594
والله أعلم.