الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع البدل والبنطلونات وربطات العنق إذا لم تكن مما يختص به الكفار والفساق في أزيائهم جائز ولا حرج فيه، وراجع كلامنا في هذه الأشياء في الفتاوى:
12438
،
579
،
614
،
16909
.
وأما حكم بيع البنطلونات الرجالية التي تصل إلى الأرض، فانظر في ذلك الفتوى رقم:
225886
.
والله أعلم.