الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهر لفظ اليمين يقتضي الامتناع عن تكليم ذلك الشخص بمجرد خروجه من الغرفة -إلا أن تكون هناك نية، أو سبب يقيد إطلاق اليمين، وانظر في هذا الفتوى:
113395
.
وإذا كانت اليمين على ظاهرها، فإنك إذا كلمته تحنث في يمينك، وتجب عليك كفارة اليمين، المبينة في الفتوى:
2053
.
والله أعلم.