الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 3- للميت ورثة من النساء:(أم )(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمّه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث ــ وأيضًا لوجود جمع من الإخوة ـــ قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}، وقال تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
والباقي لابنه تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
ولا شيء لأشقائه وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورًا أو إناثًا- لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: لأم الميت سدسها، أربعة أسهم، ولزوجته ثمنها، ثلاثة أسهم، ولابنه الباقي، سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24
أم
4
زوجة
3
ابن
17
والله أعلم.