الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم نقل الميت من بلد إلى بلد في الفتوى رقم:
4003
.
وأما الصلاة على الجنازة مرتين أو أكثر من قبل من لم يصل عليها، فلا مانع منه، قال
النووي
في "المجموع":
مذهبنا أنه يصلى على القبر، ونقلوه عن
علي
وغيره من الصحابة رضي الله عنه، قال
ابن المنذر
رحمه الله
: وهو قول
ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد،
وقال
النخعي ومالك وأبو حنيفة:
لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة، ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا صلاة...
اهـ.
وقال شيخ الإسلام
زكريا الأنصاري
رحمه الله في "أسنى المطالب":
ولمن حضر بعد الجماعة الذين صلوا أن يقيموا الصلاة جماعة أخرى وفرادى.
وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وعلى المرأة التي تَقُمُّ المسجد
.
والله أعلم.