عام

من فضلكم لديَّ استشارة: لديَّ أخت متزوجة، وتعمل هي وزوجها، لكن عليها دين. هل تجوز عليها الزكاة؟

رقم الفتوى: 428800
دلالات الفتوى:# الزكاة# دينها# لِأَنَّهُ# السَّنَةِ# مؤجلا،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت أختك عاجزة عن سداد الدين، وكان دينها حالًّا، وليس مؤجلا، فإنها من جملة الغارمين، ويجوز لك أن تدفع لها زكاة مالك، وإن كان دينها مؤجلا: فإن العلماء مختلفون في دفع الزكاة للغارم إذا كان دينه مؤجلا لم يحلَّ بعدُ، فقيل: تدفع له، وقيل: لا، وقيل: إن كان أجله يحل تلك السنة أخذ من الزكاة، وإلا لم يأخذ. قال الإمام النووي في المجموع عن شروط إعطاء الغارم من الزكاة: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَفِي إعْطَائِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: (أَصَحُّهَا) لَا يُعْطَى، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْآنَ . (وَالثَّانِي) يُعْطَى؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَارِمًا . (وَالثَّالِثُ) حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَجَلُ يَحِلُّ تِلْكَ السَّنَةِ أُعْطِيَ؛ وَإِلَّا فَلَا يُعْطَى مِنْ صَدَقَاتِ تِلْكَ السَّنَةِ . اهـ. وعلى ما صححه النووي - رحمه الله تعالى- لا تعطيها من الزكاة إذا كان دينها مؤجلا، ويتأكد المنع إذا كانت قادرة على السداد أقساطا من راتبها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة