عام

هل يأثم المسلم على قضاء الصلاة الفائتة بعذر؟ وكيف بإمكانه أن يسد مكان الإثم بالحسنات؟

رقم الفتوى: 428638
دلالات الفتوى:# الفائتة# الصلاة# المزيد# لقوله# صلاة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية لمسلم في صحيحه: من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتُها أن يصليها إذا ذكرها . اهـ وبناء على ما سبق, فإن من فاتته صلاة لعذر وجب عليه قضاؤها, ولا يترتب عليه إثم بسبب فواتها لعذر؛ كنوم, أو نسيان مثلا. وراجع المزيد في الفتويين: 119406 , 232468 . وإذا لم يقضها مع التمكن من قضائها أثم لتركه واجبا. والحسناتُ من أسباب تكفير السيئات لقوله -صلى الله عليه وسلم-: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن . رواه الترمذي ، وحسنه الشيخ الألباني . وراجع المزيد في الفتوى: 345061 . وهي بعنوان" مكفرات الذنوب والخطايا" والله أعلم.

فتاوى ذات صلة