الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك سواء نويت إيقاعه أو لم تنوه، وسواء كنت جاداً أو هازلاً. قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في الكافي:
وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً
. انتهى.
لكن تكرارك لفظ الطلاق من غير أن تقصد إيقاع أكثر من طلقة؛ لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى:
164365
وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى:
54195
والله أعلم.