الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
24030
،
6566
،
6850
.
وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم:
472
.
والله أعلم.