الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تكسري الهاتف؛ لما في ذلك من إتلاف المال، والتعدي على مال الغير.
ويلزمك كفارة يمين؛ للحنث بعدم كسره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
.
وقد نص الفقهاء على أن من حلف على فعل محرم، وجب عليه الحنث، ويكفر عن يمينه، جاء في الموسوعة الفقهية:
مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ؛ فَقَدْ عَصَى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَل الْوَاجِبُ الْحِنْثُ، وَالْكَفَّارَةُ
. اهـ.
والغضب لا يمنع انعقاد اليمين، ما دام الحالف يعي ما يقول ويقصده، وانظري الفتوى:
200419
.
والله أعلم.