الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الإمام
مالك
-رحمه الله- أنّ من قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق. هكذا على العموم دون تخصيص؛ فلا حرج عليه أن يتزوج، ولا تطلق زوجته بسبب قوله السابق، جاء في المدونة:
قلت: أرأيت لو أن رجلًا قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه، وليتزوج أربعًا
. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بقول الإمام
مالك
-رحمه الله- في هذه المسألة.
ولا يلزمك أن تعمل بقول الإمام
أبي حنيفة
-رحمه الله- في هذه المسألة أو غيرها، وراجع الفتوى:
169801
.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر؛ حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.