عام

ما حكم تكرار لفظ الطلاق في حالة الغضب؛ حيث اشتد الكلام، والشجار، والشتم؟

رقم الفتوى: 427648
دلالات الفتوى:# كالمجنون# الطلاق# الفتوى# الغضب# طلاقه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن غلب الغضب على عقله حتى صار كالمجنون غير مدرك لما يقول؛ لم يقع طلاقه. جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة؛ بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثا: فهل يجب بذلك أم لا؟ فأجاب: إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء . انتهى. أمّا إذا لم يفقده الغضب عقله؛ فطلاقه نافذ، ولو اشتد غضبه، وراجع الفتوى: 337432 . وتكراره لفظ الطلاق -إن كان لمجرد التأكيد- لم يقع به إلا طلقة واحدة، وإن قصد إيقاع أكثر من طلقة؛ وقع طلاقه كله عند الجمهور، وراجع الفتوى: 164365 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة