الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة عليك في فطر ذينك اليومين؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على ما نختاره ونفتي به. وانظري الفتوى:
111609
.
وأما فطرك اليوم الثاني: فلا إثم فيه؛ لأنه كان بتلبيس من ذلك القائل إن الشمس قد غربت.
وأما فطرك في اليوم الأول: فإن كان المرض بلغ بك حدا تخشين على نفسك معه حصول الضرر؛ فلا إثم عليك؛ لقوله تعالى:
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
{البقرة:
185}.
وقد بينا حد المرض المبيح للفطر في الفتوى:
126657
.
والله أعلم.